مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
38
معجم فقه الجواهر
ب - كسب المدبّر بعد وفاة من عُلّق تدبيره على وفاته : [ إذا استفاد المدبّر مالًا بعد موت مولاه فإن خرج المدبّر من الثلث فالكلّ له ، وإلّا كان له من الكسب بقدر ما تحرّر منه والباقي للورثة ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . هذا إذا كان عتقه معلّقاً على وفاة المولى . أمّا لو كان معلّقاً على وفاة غيره - كالمخدوم - وتأخّر موته عن موت المولى فإنّه باقٍ على الرقّية إلى أن يموت المخدوم ، فكسبه لهم مطلقاً إلى حصول المعلّق عليه . 34 / 246 ج - اختلاف المدبّر والوارث فيما في يده بعد موت المولى : [ لو اختلف المدبّر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبّر : اكتسبته بعد الوفاة ] وقال الوارث : قبلها [ فالقول قوله مع يمينه ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنة فالبيّنة بيّنة الوارث ] . هذا كلّه إذا كان خارجاً من الثلث . أمّا إذا كان النزاع في صورة ما إذا لم يخلّف سواه وكانت قيمته ثلاثين مثلًا وقد اكتسب ستّين مثلًا ، فادّعى الوارث السبق - ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له - وادّعى العبد التأخّر - ومقتضاه حرّية ثلثه ويتبعه ثلث الكسب وهو عشرون ، فيبقى للوارث منه أربعون ، وإذا ضمّت إلى قيمة العبد كانت سبعين ، والمجموع تركة باعتراف الوارث فينعتق منه ثلثها ، وهو ثلاثة وعشرون وثلث ، وذلك سبعة أتساع المدبّر فالقول قوله أيضاً بيمينه في استحقاق العشرين ، ولكن يفكّ العبد نفسه إن شاء بستّة وثُلُثين من العشرين التي أخذها بجزئه الحرّ ، ولا تحتسب على الوارث ، ويبقى له منها ثلاثة عشر وثلث . 34 / 237 - 239 11 - جناية المدبّر والجناية عليه : أ - الجناية على المدبّر : [ إذا جُني على المدبّر بما دون النفس كان ] القصاص أو [ الأرش للمولى ، ولا يبطل التدبير ] بذلك . نعم [ إن قُتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولى ] أو القصاص ، ولكن [ يقوّم مدبّراً ] . 34 / 240 ب - جناية المدبّر : [ إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته ] كالقنّ ، فإن كان موجباً للقصاص فاقتصّ منه فات محلّ التدبير ، وكذا إن استرقّ فيبطل تدبيره [ و ] إن عُفي عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالًا ف [ - لسيّده فكّه بأرش الجناية ] أو بأقلّ الأمرين على الخلاف المقرّر في جناية القنّ [ وله بيعه ] كلّا أو بعضاً [ فيها ، فإن فكّه فهو على تدبيره ، وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحقّ الأرش ، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال . [ ولمولاه أن يبيع خدمته ] حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدّة فمدّة ، على الخلاف . [ وله أن يرجع في تدبيره ] إن لم يكن واجباً عليه [ ثمّ يبيعه ] إن شاء [ و ] إن شاء فداه ، بل [ على ما قلناه ] سابقاً [ لو باع رقبته صحّ ، وكان ذلك نقضاً